السيد البروجردي
152
جامع أحاديث الشيعة
التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة وعنه ( كذا في يب بعد ذكر هذه الرواية ) قال صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها . 4745 - ( 19 ) يب 322 - صا 413 - الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة - 1 - فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، اي النهار شئت قبل أن تزول الشمس . 4746 - ( 20 ) يب 324 - محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سئلته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن علي بن جعفر عن أخيه مثله قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله آخر السرائر 7 - نقلا من جامع البزنطي مثله . وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت من أبواب المواقيت ، قوله عليه السلام : إذا كنت شاكا في الزوال ، فصل الركعتين ، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) انه من تلبس بنافلة الظهرين أتمها ، قوله عليه السلام : ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال والمراد بالآيات قوله تعالى : " ان في خلق السماوات والأرض ( إلى قوله تعالى ) انك لا تخلف الميعاد " وفى الرضوي ( 14 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ، قوله عليه السلام : اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدء بهن ، ولا تصلي بين أيديهن نافلة ( إلى أن قال ) وصلاة يوم الجمعة وفى كثير من أحاديث باب ( 15 )
--> 1 - بعد الجمعة - صا